زكاة الفطر للعام 1446 هجري

زكاة الفطر واجبة على كل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وذلك لما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”. (متفق عليه).

عمن يزكي الصائم

يزكي الصائم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة والأبناء الذين هم دون سن البلوغ وعن الآباء والأمهات إن كانوا فقراء، أمابالنسبة للولد البالغ الذي يوجد عنده قوت يوم العيد وليلته فلا يصح لوالده أن يخرج عنه زكاة الفطر إلا بعد إذنه.

مقدار زكاة الفطر

زكاة الفطر قدَّرَها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر َّ في الحديث السابق بصاع من شعيرأو من تمرأو ما كان في معناهما كالقمح والعدس والحمص والأرز والأقط …إلخ، ويكون هذا الصنف من غالب قوت البلد، فغالب قوت البلد لمسلمي فلسطين القمح-الطحين-، وغالب قوت البلد لمسلمي الصين الأرز، وغالب قوت البلد لمسلمي إيطاليا المعكرونة،وهكذا في باقي البلاد التي يتواجد فيها المسلمون.

مقدار الصاع:

الصاع النبوي مكيال وليس وزن، وهو عبارة عن أربع أمداد، والـمد عبارة عن حفنة كفين معتدلين، والجدول التالي يبين الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها وقيمة كل صاع بالعملة الورقية مع مراعاة ارتفاع وانخفاض الأسعار من وقت لآخر،وعلى المسلم أن يختار من أي الأصناف شاء أن يخرج زكاة فطره على قول الجمهور أو القيمة كما قال الإمام أبو حنيفة.

زكاة الفطر
زر الذهاب إلى الأعلى